العز بن عبد السلام
304
شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ( ويليه الشجرة في الوعظ )
السابع عشر : الكي جائز للتداوي ، إذا لم يوجد سواه . الثامن عشر : قطع الأطراف جائز لحفظ النفس ، كقطع الأيدي المتآكلة لبقاء الأرواح . التاسع عشر : الصلاة مع الحدث والنجس والعري وإلى غير القبلة جائز بالأعذار . العشرون : أكل الميتة وصيد الحرم والإحرام جائزان بالاضطرار والإكراه . الحادي والعشرون : كشف العورات جائز في المداواة والشهادة والاستمتاع المباح . الثاني والعشرون : النظر إلى العورة مباح للمداوي والشاهد والمستمتع بالسبب المباح . الثالث والعشرون : جرح الأعراض جائز بسبب الشهادة والرواية . الرابع والعشرون : الكذب ، والغيبة ، والنميمة جائز ؛ لحفظ الأديان والأموال والنفوس والأبضاع . الخامس والعشرون : الإكراه على التصرف جائز للحكام فيما يستحق على الخصوم من التصرفات . السادس والعشرون : كتمان الشهادة جائز بالخوف والإكراه . السابع والعشرون : السكر جائز بالإكراه . فهذه أنواع المصالح تباح لأجلها المحظورات ، فإن كان تلك المصلحة مما يجب السعي في تحصيلها وجب تحصيلها ، كالكذب لحفظ النفوس والأبضاع والأطراف ، فإن كانت مما يستحب تحصيلها استحب تحصيلها ، كالكذب للإصلاح ونحو ذلك ، وهذه الأمثال مرشدة على ما سواها - إن شاء اللّه تعالى - والحمد للّه وهو المستعان . ( ق 99 - أ ) ومن فهم ضوابط هذا الكتاب ووقف على حقيقة المصالح وانحصارها في جلب / النفع ودفع الضر ، وعلى حقيقة المفاسد وانحصارها في جلب الضرر ودفع النفع ، وأنه